بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة
• شريف سامي: 4.5 مليون مشترك فى صناديق التأمين الخاصة يستفيدون من تعديلات اللائحة
• تعديلات هامة بلائحة صناديق التأمين الخاصة تتناول الحوكمة والاستثمار وإدارة سجلات المشتركين
• تعديلات لائحة صناديق التأمين الخاصة تهدف إلى إدارة أفضل لـ 40 مليار جنيه بالصناديق
• لأول مرة: إمكان ضم عضوين من ذوى الخبرة بمجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بعد نشرها اليوم في الوقائع المصرية (العدد 182 – قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015)؛ حيث تم إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي للقانون 54 لسنة 1975.
وأضاف أن صناديق التأمين الخاصة التي يزيد عددها عن 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات فى مصر حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه. ووافقت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية على تسجيل صندوقين جديدين أحدهما لجمعية خدمات العاملين بالبنك الأهلي المصري والآخر للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة.
وأشار سامي إلى أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوقا حاليا تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه. كذلك استهدفت التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة. كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.
وأضاف أن التعديلات استحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.
وأشار إلى أن التعديلات تناولت قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه. ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.
وأوضح أن التعديلات سمحت لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.
وأشار سامي إلى أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتواري للصندوق.
وأكد أن التعديلات تضمنت المقترحة التزام الخبير الإكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير؛ حيث إن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتواري رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الإكتواري.