"عبد النور": قانون تفضيل المنتج المحلي يلزم الجهات الحكومية بشرائه
أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبد النور، أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلى، مشيرا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمى بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال الوزير، إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع أشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالأضافة الى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية.
وأشار عبد النور إلى أن الإجراءات التى تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب، مضيفاص أن اصدار القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة الزام الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلى.
وأوضح الوزير أن احكام القانون ستسرى على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الادارى بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية، كما تسرى على عقود انشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة و التى تبرمها اى من شركات المملوكة بكامل الدولة او لاحدى الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام والشركات التى يكون للدولة او من الشركات المشار اليها حصة حاكمة فيها.
وكشف الوزير ان القانون يلزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة واصدارها على الا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه.
وأضاف أن القانون نص بأن تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعى المصرى ولا يجوز لها ان تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة الا اذا توافرت بعض الحالات ومنها اذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأيضأ اذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة او متوافرة كميات غير كافية أو اذا كان سعر المنتج المشار اليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تميزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية بالإضافة الى مراعاة المساواة فى اسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد واجراءات تطبيق هذه المادة.
وأوضح عبد النور أن المشروع أعطى ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تعاقداتها مع الحكومة، نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائى والنهائى للاشتراك فى المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، وهو ما يعد "تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذى نص فى مادته 28 على أن تولى الدولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "أن القانون قد نص على انه فيما عدا العقود التى تقضى اعتبارات الامن القومى سريتها او التى يسرى عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بالاعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن اسلوب التعاقد والاسباب المبررة لاتباع هذا الاسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما بالاضافة الى نتائج واسباب القرارات الخاصة بالترسبة او الالغاء او استبعاد العطاءات واسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى ان وجدت الى جانب قوائم اسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل او المشطوبين واسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة".
وأشار عبد النور إلى أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون الصناعة تسمى لجنة "تفضيل المنتج الصناعى المصرى"، تهدف الى ضمان اتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصريةوتضم فى عضويتها: رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدوله يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالأضافة الى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار الى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنان من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بشئون الصناعة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لمعاونتها فى اداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها ، كما يدعى الى الحضور ممثل الوزارة او الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك ويضع رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ويكون للجنة امانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمعاملة المالية لاعضائها قرار من الوزير المختص لشئون الصناعة على ان يكون الصرف من احدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التى تشرف عليه.
وأضاف الوزير أن المادة العاشرة من مشروع هذا القانون نصت على أن تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها احكام هذا القانون وتنفيذ الاحكام الواردة فيه كما تضمنت المادة الحادية عشر فيما عدا العقود المستثناه من تطبيق المادة 8 من هذا القانون تلتزم الجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون بموافاه لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح او العقود التى تسرى عليها احكام هذا القانون كما نصت المادة الثانية عشر على انه يجب الغاء اجراءات التعاقد قبل البت فيها الا اذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (11) تخالف أحكام هذا القانون.
وأوضح وزير الصناعة أن القانون نص على إنشاء قاعدة بيانات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشأت المنتجة لها، كما نص على أن اخلال الموظف العام او العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون باحكام المواد( 3، 4، 6، 8 ، 11، 12) يعتبر اخلالا جسيما بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبية.
وكشف الوزير أن القانون حدد العقوبات على كل من الموظف أو العامل الذى يثبت تعمده مخالفة أحكام المواد (3،4،6) من هذا القانون وكل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (4،3) من هذا القانون، كما نص أيضا على أنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ إجراءات التحقيق فى الجرائم المقررة فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير المختص لشؤون الصناعة أو من يفوضه.