ما القدر الواجب مسحه من الرأس فى الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء هو ما يدخل تحت مسمى المسح، ويتحقق بإمرار بعض اليد على بعض الرأس، ولو عقلة من إصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة، بشرط أن يكون الممسوح في نطاق الرأس، وليس الخارج والمنسدل عنها، ومع ذلك فيستحب للمتوضئ أن يستوعب جميع رأسه بالمسح؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجب تعميم الرأس بالمسح.
وأكدت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الشيخان.