حكم الشرع من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها.. "الإفتاء" توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يحرم شرعًا اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بأي طريقة كانت: كتصويرهم، أو التلصّص البصري عليهم، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، ونشرها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو غير ذلك، وكلّ ذلك يُعَدُّ تتبعًا للعورات التي يجب سترها، وانتهاكًا للحُرُمات التي يجب صونها.
وأكدت الإفتاء أن تلك الأفعالٌ مستقبحةٌ لدى العقلاء عرفًا، ومحظورةٌ قانونًا، وعلى الإنسان أن ينأى بنفسه عن الوقوع في هذه المُهْلِكَات؛ أمانًا له، وصونًا لمجتمعه ووطنه.
وأوضحت أن التشهير بما تمَّ الحصول عليه من خلال تتبع عورات الآخرين وانتهاك حياتهم الخاصة والتلصّص على أحوالهم وتحسس أفعالهم، وبَثُّهُ أو شيء منه، وجعلُ ذلك عرضة للتداول بين الناس أيًّا كانت الوسيلة إلى ذلك: فإنه يُعدُّ هتكًا لستر الآخرين، وهو فعلٌ محرمٌ شرعًا، وموجب للإثم والعقوبة إن لم يلحقه توبة؛ لحديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَغَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ؛ حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو الشيخ الأصفهاني في “التوبيخ والتنبيه”.
وبينت الإفتاء أن الشرع الشريف لم يكتف بالأمر بالستر على الآخرين وعدم إشاعة ما ابتُلُوا به، وإنَّما تطرق إلى أن يستر الإنسان على نفسه خطأه، وألَّا يظهر عيبه أو يفضح نفسه إن وقع في معصية أو اقترف إثمًا؛ فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِيمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ» أخرجه الإمام مالك في" الموطأ" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن".