رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بحوث القطن" عن قرار حظر نقل الأقطان بين المحافظات: يحافظ على جودته

القطن
القطن

أشاد الدكتور مصطفى عطية رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الإعلامي بمعهد بحوث القطن، بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق الأخير الخاص بحظر نقل الأقطان بين المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى حماية قطاع القطن من تلاعب التجار ومنع اختلاط الأصناف، خاصة وأن لكل منطقة في مصر أنواع قطن ذات مواصفات جينية متميزة تختلف بين الوجهين البحري والقبلي، حيث يُزرع في الوجه القبلي أنواع ذات مواصفات خاصة، بينما يُزرع في الوجه البحري أنواع أخرى تختلف عنها تمامًا.

وأكد عطية في تصريحات خاصة لـ" الدستور"  أن هذا القرار يساعد في الحفاظ على جودة الأقطان المصرية الشهيرة بتنوع أصنافها وسمعتها العالمية، إذ يسهم في الحد من تهريب القطن بين المناطق لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال استغلال فروق الأسعار بين الوجه البحري والقبلي. فمثلًا، سعر قنطار القطن في الوجه البحري يصل إلى 12،000 جنيه للقنطار، بينما يبلغ في الوجه القبلي حوالي 10،000 جنيه للقنطار، مما قد يدفع بعض التجار لمحاولة نقل الأقطان بين المحافظات للاستفادة من الفروق السعرية.

وأشار عطية إلى أنه وفقًا للقرار، يتم تحديد مسار بيع وتسويق الأقطان داخل كل محافظة بما يتناسب مع نوع القطن المزروع، لضمان عدم خلط الأصناف وضمان استقرار الأسعار، مما يسهم في ضبط السوق وحماية الإنتاج المحلي من التأثيرات السلبية لاختلاط الأصناف، كما بيّن أنه في حال ضبط أي كميات مخالفة، يتم تجميعها وإدخالها في عملية العصر التجاري، مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب تلوث السلالات المختلفة من القطن.

ويأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة الزراعة لتطوير قطاع القطن وتحسين الإنتاجية والحفاظ على جودة القطن المصري، بما يساهم في تعزيز الصادرات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية بشكل يلائم السمعة التي يتمتع بها القطن المصري.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 415 لسنة 2024، في عددها رقم 251 بتاريخ 12 نوفمبر 2024، والذي ينص على حظر نقل الأقطان الزهر بين المراكز والمحافظات.

تضمنت المادة الأولى من القرار حظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، مع إلزام حلج الأقطان في المحالج المحددة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 398 لسنة 2024، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل.

ونصت المادة الثانية على منع نقل الأقطان الزهر بين المراكز أو المحافظات إلا بترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حلجها في المحالج المحددة لكل صنف داخل المحافظة المرخص لها.

وجاء في المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، تُسلم لأقرب محلج مخصص للصنف، ويتم تحرير محضر بالواقعة، ثم تُحلج وتباع نواتجها بالسعر الرسمي، حيث تخصم أجرة الحليج ويودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.