يُناقش البرلمان القانون الخاص به اليوم.. تشكيل المجلس الوطنى للتعليم
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وانتظم مشروع القانون في سبع مواد، بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
المادة (1) إنشاء مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية.
المادة (2) تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، بالإضافة إلى وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المادة (3) الأحكام الخاصة بأحوال اجتماع المجلس، والنصاب المقرر لصحة الانعقاد، والتصويت على قرارات المجلس.
أهداف المجلس الوطني للتعليم والبحث
حددت المادة (4) أهداف المجلس واختصاصاته بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وكذا وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
تشكيل الأمانة الفنية للمجلس
والمادة (5) أن تكون للمجلس أمانة فنية، وبيان دورها وضوابط تشكيلها، على أن يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت المادة (6) على التزام المجالس المختصة القائمة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس، وكذا التزامها بتقديم تقارير نصف سنوية بنتائج أعمالها إلى المجلس المنشأ وفق أحكام مشروع القانون.
كما أكدت المادة (7) على ضرورة عرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
المادة (8) والأخيرة: نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.