رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات حاسمة وعقوبات.. قرار عاجل من التموين لضبط منظومة الخبز المدعم

الخبز المدعم - أرشيفية
الخبز المدعم - أرشيفية

أصدر  وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 175 لسنة 2024، بهدف تنظيم وضبط عمل المخابز البلدية بما يتوافق مع منظومة الخبز المدعم، ويعزز الرقابة على جودة الإنتاج، يضع القرار ضوابط جديدة تضمن التزام المخابز بتقديم خبز مدعم للمواطنين بجودة وسعر مناسبين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في حال عدم مطابقة الدقيق للمواصفات.

تحسين إدارة منظومة الخبز المدعم

يهدف القرار إلى تحسين إدارة منظومة الخبز المدعم، وتفعيل الرقابة التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تجاوزات. كما يسعى إلى إلزام المخابز بتحقيق المواصفات القياسية للخبز البلدي المدعم، ومنع التلاعب في كميات الدقيق أو مبيعات الخبز المسجلة إلكترونيًا.

ونص القرار في مادته الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة وأخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.

كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز، إضافة إلى الحق في تسجيل أي مخالفات محررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

ونصت المادة الثانية على مسئوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقًا لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقًا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما نصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.


وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن، سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر، كما تضمن الحظر بيع أي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

ونص القرار في مادته الرابعة على أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات  التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية ومدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.
 

تفاصيل قرار وزير التموين للمخابز 

1. حق صاحب المخبز في رفض الدقيق غير المطابق

يمنح القرار صاحب المخبز أو المدير المسؤول الحق في رفض استلام الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات.

يتم إثبات الواقعة عن طريق الإدارة التموينية وسحب عينات لفحصها.

2. الالتزامات المفروضة على أصحاب المخابز

الالتزام بأنظمة التوزيع التي تضعها الوزارة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

إنتاج الخبز بالأوزان والأسعار التي تحددها الوزارة.

وضع بيانات واضحة للمخبز في مكان ظاهر تتضمن اسم المالك، المدير المسؤول، مواعيد العمل، ونوع الخبز المنتج.

3. المحظورات والإجراءات التأديبية

حظر غلق المخبز دون إذن من الإدارة المختصة أو خلط الدقيق المدعوم بأنواع أخرى.

منع بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية أو إنتاج أنواع خبز غير مرخص بها.

يحظر التعدي اللفظي أو البدني على مأموري الضبط التمويني.

4. العقوبات على المخالفات

تكرار المخالفة: يضاعف القرار الغرامات عند تكرار المخالفات، مع تطبيق عقوبات إضافية تصل إلى إغلاق المخبز وسحب حصته التموينية.

التلاعب بالنظام الإلكتروني: تحصيل غرامة تعادل مثلي القيمة النقدية لدعم الخبز يوم وقوع المخالفة، مع إغلاق المخبز لفترة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفات.

نقص وزن الخبز: فرض غرامات حسب وزن النقص، مع إغلاق المخبز في حال تكرار المخالفة.

كيف تتظلم المخابز على القرارات؟ 

ينص القرار على حق أصحاب المخابز في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات التابعة للوزارة.

يشدد القرار على أهمية تسجيل زيارات التفتيش من مأموري الضبط بدقة، بما يشمل توثيق المخالفات وأسماء القائمين بالتفتيش وتوقيت الزيارة.

تنفيذ القرار وأثره 

يبدأ تنفيذ القرار فور صدوره، حيث تُلزم الوزارة المخابز بتطبيق هذه الإجراءات لضمان تقديم خبز مدعم بجودة عالية.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الرقابة التموينية، والحد من التجاوزات في توزيع الدعم، وضمان عدالة التوزيع على المواطنين.

في المقابل، قد يواجه القرار اعتراضات من بعض أصحاب المخابز بسبب التشديد على العقوبات وضبط النظام الإلكتروني، يُعد هذا القرار خطوة جادة نحو تحسين منظومة الخبز البلدي المدعم في مصر، وضمان تقديم الخبز بجودة وسعر مناسبين. سيتطلب التطبيق الفعّال لهذا القرار تعاونًا وثيقًا بين الوزارة وأصحاب المخابز لضمان الالتزام بالقواعد وتحقيق الهدف المرجو.

قرارت وزارة التموين

قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين
قرارت وزارة التموين