رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل هجوم أجهزة الاتصالات المفخخة ينتهك القانون الدولي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا مدافعو حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في الانفجارات القاتلة لأجهزة النداء وأجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان وسوريا، مشيرين إلى أن الانفجارات ربما تكون انتهكت القانون الدولي إذا تم تصميم الأجهزة على أنها أفخاخ متفجرة.

وكانت انفجارات أجهزة النداء التي حدثت الأسبوع الماضي وألقي باللوم فيها على إسرائيل على نطاق واسع، أسفرت عن مقتل 37 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 3000، بما في ذلك العديد من أعضاء حزب الله ولم تؤكد إسرائيل أو تنفي تورطها.

وبينما أبدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعض جماعات المناصرة استياءها، بحجة أن الضربات كانت "عشوائية" لأنه يكاد يكون من المستحيل معرفة من كان يحمل الأجهزة، أو أين كانت، عندما انفجرت فإن بعض الأكاديميين يصرون على أن الانفجارات كانت محددة بدقة لأن الأجهزة تم توزيعها على أعضاء حزب الله.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تهدف إلى المساعدة في حماية المدنيين وغيرهم من غير المقاتلين في الصراع وتهدف إلى البقاء على الحياد: "كانت هذه عملية فريدة من نوعها، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على جميع الحقائق لإثبات رأي قانوني".

ورفضت اللجنة التعليق علنًا على ما إذا كانت العملية تنتهك القانون الإنساني الدولي، والذي يصعب إنفاذه وأحيانًا تتجاهله الدول.

في هذا الإطار، قالت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية، في تقرير اليوم السبت، إن القانون الدولي لم يتناول أبدًا استهداف أجهزة الاتصالات التي يحملها الناس على أجسادهم.

وأضافت: "تم اعتماد اتفاقيات جنيف، التي توفر كتاب قواعد لحماية المدنيين أثناء الصراع، قبل 75 عامًا، قبل وقت طويل من انتشار أجهزة النداء والهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال اللاسلكي على نطاق واسع".

وأشارت إلى أن الوضع القانوني يزداد تعقيدًا بسبب حقيقة أن حزب الله عبارة عن جماعة مسلحة غير تابعة لدولة تعمل داخل لبنان، العضو السيادي في الأمم المتحدة.

وقال فولكر تورك، رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان: "يجب إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن ظروف هذه الانفجارات الجماعية، ويجب محاسبة أولئك الذين أمروا ونفذوا مثل هذا الهجوم".

 

هل كانت أجهزة الاتصالات بمثابة فخاخ متفجرة؟

وفقا لـ شيكاغو تريبيون فأن مسألة كيفية تطبيق القواعد الدولية على الهجوم تتركز في الغالب على ما إذا كان يمكن اعتبار المتفجرات السرية المزروعة في جهاز إلكتروني شخصي فخًا متفجرًا، مشيرة إلى أنه قد تم إلقاء اللوم على إسرائيل في الضربات المستهدفة والاغتيالات في الماضي، لكن الضربة الكبيرة باستخدام أجهزة الاتصالات المحمولة لم يسمع بها أحد تقريبًا.

وقالت: إن الفخاخ المتفجرة تُعرَّف بأنها "أي جهاز مصمم أو معدّل للقتل أو الإيذاء، ويعمل بشكل غير متوقع عندما يزعج شخص ما جسمًا يبدو غير ضار أو يقترب منه"، وفقًا للمادة 7 من اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1996، والتي تبنتها إسرائيل.

وقالت لمى فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، التي دعت أيضًا إلى إجراء تحقيق محايد: " إن القواعد صُممت لحماية المدنيين وتجنب "المشاهد المدمرة التي لا تزال تتكشف في جميع أنحاء لبنان اليوم".

وأوضحت فقيه أن الاتفاقية تحدد قواعد لاستخدام الألغام الأرضية وبقايا القنابل العنقودية والمتفجرات الأخرى. وتحظر استخدام "الذخائر المزروعة يدويًا"، مثل الأجهزة المتفجرة المرتجلة "المصممة للقتل أو الإيذاء، والتي يتم تشغيلها يدويًا أو عن طريق التحكم عن بعد أو تلقائيًا بعد مرور فترة من الوقت".

واستخدم أعضاء حزب الله أجهزة النداء، ولكن لم يكن هناك ما يضمن أن الأعضاء كانوا يحملون الأجهزة عندما انطلقت. وكان العديد من الضحايا بين أعضاء العمليات المدنية الواسعة النطاق لحزب الله والتي تخدم بشكل رئيسي المجتمع الشيعي في لبنان.

في المقابل، قالت لوري بلانك، أستاذة في كلية إيموري للقانون في أتلانتا والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي وقانون الصراع المسلح: إن "قانون الحرب لا يحظر استخدام الأفخاخ المتفجرة بشكل مباشر، لكنه يفرض قيودًا عليها".

وقالت في تصريح لـ"شيكاغو تريبيون" إنها تعتقد أن الهجوم "كان قانونيًا على الأرجح بموجب القانون الدولي".

وقالت: "إن الأفخاخ المتفجرة يمكن استخدامها لاستهداف قوات العدو في أو بالقرب من هدف عسكري، بما في ذلك أنظمة الاتصالات التي يستخدمها مقاتلو حزب الله".