تشريعية النواب تنهي نقاش المادة 242 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة 242 كما تم إعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة واحالتها الى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة العامة.
وأبدى عددا من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة (المستشار حازم عبدالمنعم) رفض بشكل قاطع هذا النص معللًا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشاكل كبيرة في التطبيق.
حيث انتقد عدد من النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة، وبعد مناقشات وجدل واسع طلب وزير الشئون النيابية والقانونية إرجاء نص المادة مع تعهده بتقريب وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادى القضاة من جهة ونقابة المحامين من جهة أخرى.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
كما أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.