رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لـ"الصناعة"

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع)، اليوم الأحد، قرار وزارة الصناعة رقم 376 لسنة 2024 ، تعيين الدكتور حاتم صلاح حسنى الوردانى رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا بمجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لاستكمال المدة المتبقية من الدورة الانتخابية 2021 - 2025.

وقرار وزارة الصناعة قرار رقم 378 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح وتشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها

تعيينات غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل 

ونص قرار وزارة الصناعة الأول رقم 376 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2357 لسنة 2019 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 641 لسنة 2021 بشأن تعيين بعض الأعضاء بمجالس إدارات الغرف الصناعية ؛ وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رقم (581) المؤرخ 30/5/2024 ؛ وعلى كتاب رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية المؤرخ 18/7/2024 ؛ قـــــرر: 

المادة الأولى: يعين الدكتور حاتم صلاح حسنى الوردانى - رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا بمجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية لاستكمال المدة المتبقية من الدورة الانتخابية 2021 - 2025

 المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ونص قرار وزارة الصناعة الثانى رقم 378 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح وتشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها  وزارة الصناعة قرار رقم 378 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح وتشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها وزير الصناعة بعد الاطلاع على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛ وعلى القانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين ؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها ؛ قـــــرر: 

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة السادسة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 149 لسنة 2023 المشار إليه، النص الآتى: مادة سادسة: «تسرى على الصناعات الثقيلة وغيرها القواعد المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين».

 المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.