"الدستورية" تقضى برفض دعوى تطالب ببطلان الزيادة القانونية لإيجار الصيدليات
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
تفاصيل الدعوى
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 59 لسنة 29 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة.
نص المادة
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بقانون الايجارات الأماكن غير السكنية: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، النص الآتي: "ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977. (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".
وينص القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة على أن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة النص الآتي: مادة 31- إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي. وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.