قرارجمهوري بنقل ملكية عقارات لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة )
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاربعاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 290 لسنـة 2024 بشان تُزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.والخاص بنقل ملكية عقارات لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)
ونص قرار رئيس الجمهورية رقـم 290 لسنـة 2024، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ؛ وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1983 بإنشاء صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 461 لسنة 2023 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بجوار مبنى معسكر الكرنك لقوات الأمن لصالح مديرية أمن الأقصر بالمجان لإقامة مبنى للمديرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر:
( المــادة الأولى ) تُزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.
( المــادة الثانية ) تنقل ملكية العقارات التالى بيانها فيما بعد، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وتقيد فى دفاترها كمال من أموالها الخاصة، وهى: 1 - أرض ومبنى إدارة قوات الأمن بالبحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر بمساحة 63193٫5م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم (38). 2 - أرض ومبنى مديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط بمساحة 5181م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (39). 3 - أرض ومبنى مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر بمساحة 604٫4م2 تقريبًا ويرمز لها بالرقم (40). 4 - أرض ومبنى مديرية أمن بنى سويف بمحافظة بنى سويف بمساحة 4472٫83م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (41). 5 - الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1898 لسنة 2015 المشار إليه بمساحة 2821٫5م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (43). 6 - أرض ومبنى مديرية أمن أسوان بمحافظة أسوان بمساحة 1282م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (44). 7 - أرض سجن قنا (مُسورة) بمحافظة قنا بمساحة 21847٫14م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (45). 8 - أرض سجن أسيوط (مُسورة) بمحافظة أسيوط بمساحة 45409 م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (46). 9 - أرض سجن المرج (مُسورة) بمحافظة القليوبية بمساحة 283147٫6م2 تقريبًا، ويرمز لها بالرقم (47). (
المــادة الثالثة ) يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التى تستخدم فيها الأراضى والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار، بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول كفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.
( المــادة الرابعة ) يودع هذا القرار مكاتب الشهر العقارى المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
( المــادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1446 هــ (الموافق 10 يوليــــة سنة 2024 م). عبد الفتاح السيسى