رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية: السيسى يفوض رئيس الوزراء فى بعض الاختصاصات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠ لسنة ۲۰۱٧ باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة في مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة في مجال قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الوزارة؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛ قـــــرر: (المادة الأولى) يفوض السيد الدكتور/ مصطفي كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية: 

أولًا- في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: 1- القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة. 2- قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ 3- القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ثانيًا- في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال: ١- القانون رقم 71 لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٧ بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية. ثالثًا - في مجال العاملين بالدولة:

 1- قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية، وكذا بالاختصاص المنصوص عليه في المادة (٢١) من القانون المذكور فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية برئاسة مجلس الوزراء والتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية برئاسة الجمهورية ووزارة الإنتاج الحربي. 

2- تشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والأكاديميات والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها. 

3- القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٩ بتنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة، وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.

 4- إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقًا لأي قانون خاص.

 5- المادة (۳) من قانون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ 

6- تعيين ممثلي جمهورية مصر العربية في مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجلس محافظی البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي وغيرها من المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. رابعًا- في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام:

 1- قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ 2- القانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۷٥ بنظام هيئة قناة السويس، وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة. 3- القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. 4- قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ 5- المادة التاسعة من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. 

خامسًا- في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات: 1- القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ 2- قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات والمعاهد. 3- قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨2 وذلك فيما عدا حكم المادة (9).

 سادسًا - في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ: 1- القانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات. 2- قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ فيما عدا المواد "1، 25، 30". 3- المواد (14، 15، 16) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ. 4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٢٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن جمعية الهلال الأحمر. 

سابعًا - في مجال تأشيرات الموازنة: الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات. 

"المادة الثانية" يفوض السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى محمد - رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به. 

"المادة الثالثة" يكون السيد الدكتور/ مصطفی کمال مدبولی محمد - رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن. "المادة الرابعة" يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار. "المادة الخامسة" ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1446 ﻫ "الموافق 18 يولية سنـة 2024 م".