أجر مماثل أو إجازة بديلة.. شرطان لتشغيل الموظفين أيام العطلات
عممت رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، تعليمات جديدة بشأن ضوابط تشغيل العاملين بالدولة أيام العطلات الأسبوعية وعطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ممن تقتضى الضرورة تشغيلهم فى تلك الأيام، وكيفية تعويضهم عن ذلك.
تشغيل الموظفين أيام العطلات
ووفق منشور حصل عليه “الدستور”، انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من وضع الضوابط الخاصة بتشغيل الموظفين أيام العطلات الرسمية والأسبوعية، والتى يجب أن تكون بموافقة السلطة المختصة أو من تفوضه، وفقًا لحاجة العمل الضرورية والملحة والتى تقدرها السلطة المختصة.
ونصت التعليمات على أن يتم تعويض الموظفين عن العمل أيام العطلات الأسبوعية والرسمية أجرًا مماثلًا أوإجازة عوضًا عنها، على أن يصرف التعويض المالى لنسبة لا تزيد عن 10% من عدد الموظفين بالوحدة، ويمكن زيادة النسبة بناء على دراسة مشتركة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
صرف أجر مماثل أو إجازة بديلة
أما فى حال زيادة عدد الموظفين الذين يتم تشغيلهم أيام العطلات عن النسبة المشار إليها، يستحق هؤلاء الموظفون إجازة عوضًا عن التشغيل فى هذه الأيام، وأن يكون الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المدرجة فى موازنة كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وعدم طلب أي اعتمادات مالية إضافية للبند المختص لهذا الغرض خلال العام المالى.
وتكون أولوية الصرف من الموارد الذاتية بالجهة الإدارية ذات التمويل المشترك (خزانة عامة- أى موارد أخرى)، مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون حساب الأجر المماثل على أساس كامل الأجر المقرر للموظف.
اتصالًا بما سبق، أصدرت وزارة المالية تعليماتها ببدء تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء فى هذا الصدد، والتنبيه على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية للدولة، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى المديريات المالية بالمحافظات، ومديرى ووكلاء الحسابات مراعاة التنفيذ بدقة.