طبقًا لنصوص الدستور.. كيف يراقب مجلس النواب أداء الحكومة؟
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة غدًا الإثنين، للاستماع لبرنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وطبقًا لنصوص الدستور، فمن حق مجلس النواب مراقبة أداء الحكومة، وكفل الدستور هذا الحق فى مواد عدة، وتستعرض "الدستور" في السطور التالية كيفية قيام مجلس النواب بمراقبة أداء الحكومة وفقًا لما أقره دستور 2014.
استجواب الحكومة
لكل عضو فى مجلس النواب الحق في توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم على الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستين يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة.
الأسئلة البرلمانية
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها.
سحب الثقة من الحكومة
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلّقًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
مناقشة موضوع عام
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
اقتراح برغبة
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب، إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم.
طلبات الإحاطة
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلًا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
لجان تقصي الحقائق
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يُكلّف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها.
ويقرّر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك، وفى جميع الأحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أي بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
حضور جلسات المجلس
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.