"الرقابة المالية" توافق على تعديل لائحة صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الزراعى فى أسيوط
نشرت الوقائع الرسمية، اليوم الخميس، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 147 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع الزراعي بأسيوط.
تفاصيل القرار
ونص قرارالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 147 لسنة 2022، بتاريخ 24/1/2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع الزراعى بأسيوط.. رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 284 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع الزراعى بأسيوط برقم (539)، وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها، وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 22/4/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/1/2021، وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بالتمرير فى 26/12/2021 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/1/2022، قرر:
مادة 1- يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/4/أ) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (11/ب، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية: الباب الأول- (بيانات عامة): مادة 3- فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بــــ: (و) أجر الاشتراك: هو الأجر الأساسى الشهرى طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 30/6/2015 بعد استبعاد العلاوة الخاصة المقررة لعام 2009 ويزاد في أول يناير من كل عام بداية من 1/1/2021 بالعلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية بحد أقصى (3%)، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة. الباب الثانى- (شروط العضوية والاشتراكات): مادة 4- (يشترط فى العضو ما يلى): (4/أ) الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق (48) عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى: رسم العضوية (بالشهور).
ويجوز تقسيط رسم العضوية على أقساط شهرية لمدة لا تزيد على (24) شهرًا بمعدل فائدة لا تقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية. الباب الثالث- (المزايا): مادة (11): (ب) فى حالة تطبيق القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بشغل وظائف القيادات العليا: يخير العضو بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد الاشتركات طبقًا لأحكام المادة (5) أو استحقاق ميزة تأمينية تُحسب طبقًا لأحكام المادة (8/أ) (بحد أدنى للأعضاء المؤسسين 38 شهرًا مخفضة بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى مدة الاشتراك بافتراض بلوغ سن الستين حكمًا) ثم تصرف طبقًا للجدول التالي: النسبة المستحقة من الميزة التأمينية السن في تاريخ انتهاء الخدمة على أن يكون الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال قيمة الاشتراكات المسددة من العضو. مادة (12 مكررًا): تصرف جميع المزايا التأمينية بنسبة (90%) من قيمتها اعتبارًا من 1/1/2018.
مادة 2- تسرى هذه التعديلات اعتبارًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية باجتماعها السالف الإشارة إليه. مادة 3- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.