"الضرائب" تلزم الممولين باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن الممولين مطالبون باستخراج شهادة تسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، منظومة الإيصال الإلكتروني من المأموريات الضريبية التابعين لها، وفقا للقرار الوزاري رقم 309 لسنة 2023.
أوضحت عبدالعال، أن هذه الشهادة لا تكلف الممولين أي مبالغ مالية، حيث يتم الحصول عليها مجانا من خلال المأموريات المختصة، لافتة إلى أنه يتعين على الممولين الحصول على هذه الشهادة ووضعها في مكان ظاهر ومرئي أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في سداد الضرائب ومراقبة العمليات المالية.
وطالبت الممولين بالالتزام بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون.
أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قامت بجهود كبيرة من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم لتسهيل انضمامهم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال العديد من الوسائل مثل تنظيم ندوات التوعية الضريبية “الأونلاين” اليومية والتي يمكن متابعتها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وأيضا من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥.
أوضحت أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
أكدت أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة (٣٧) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة (٧١) من ذات القانون، والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.