الزراعة: متابعة دورية لرصد التعديات على الأراضى.. والعقوبات تصل إلى غرامة 10 ملايين جنيه
قال المهندس حسام راشد، نائب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن وزير الزراعة السيد القصير، وجه بتشكيل غرفة عمليات وإلغاء الإجازات للمسئولين بالإدارة، والتواصل مع المحافظات ورصد أى حالات تعد، والتعامل معها فى المهد وإزالتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والتنمية المحلية، مضيفًا أن أى حالات تعد سيجرى رصدها وإزالتها فورًا.
وأضاف أن الوزير أكد ضرورة إزالة جميع التعديات فى المهد والتعامل معها مباشرة والإبلاغ عن أى حالة تعد، والتنسيق مع الجمعيات والإدارات الزراعية فى المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك بروتوكولًا بين هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط، لإمداد وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بصور الأقمار الصناعية التى يجرى من خلالها رصد أى حالات تعد، ويجرى رفع إحداثيات المواقع والتعامل مع الأمر.
وأكد أن عقوبة التعديات على الأراضى الزراعية تتضمن غرامة، تصل ١٠ ملايين جنيه، والحبس لمدة تصل لخمس سنوات، مشيرًا إلى أنه فى حالات التعدى يجرى التنسيق بين جميع الجهات، ورصد الشروع فى التعدى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وشدد على أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بقضية التعديات، إذ يعتبر التعدى على الأراضى الزراعية خطًا أحمر، لافتًا إلى صدور عدد من القوانين التى تواجه التعديات على الأراضى الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى، كما بدأت الوزارة فى التعاون مع جميع الجهات لتوعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة التى تؤثر على الأجيال القادمة.
وتابع: «الدولة تعمل على استصلاح الأراضى الجديدة للحفاظ على الأمن الغذائى، والتعدى على الأراضى الزراعية القديمة جريمة»، مؤكدًا أن الجمعيات الزراعية لديها بيانات بكل التعديات.
ونوه إلى أن كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو يشرع فى المخالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠ ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣ ملايين جنيه، فضلًا عن ذلك يجرى شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين، أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنة، وفى حال العودة يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحركة المحكوم بها عليه.
وأكمل: «يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة، الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والمعدات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطرق الإدارية وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف».