أسباب تأييد حبس متهم في "أحداث شغب السلام"
أودعت الدائرة الأولى مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، أسباب الحكم بقبول الاستئناف المقدم من المتهم "محمد صلاح" شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات، في الاستئناف رقم 400 لسنة 2024، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام".
ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم في قضية أحداث شغب السلام، بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وأمر الإحالة، والمرافعة، والمداولة قانونًا، وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، ومن حيث إن وقائع الدعوى، كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذًا بما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسات المحاكمة، قد سبق وأحاط بها حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بجلسة 23 من يناير 2024، ومن ثمَّ تحيل إليه هذه المحكمة في ذلك الشأن منعًا للتكرار، وتوجز منه بالقدر الكافي لحمل قضائها.
وكشفت المحكمة وقائع قضية أحداث شغب السلام المتمثلة في أنه في مساء يوم 5 يونيو 2017، وحتى الساعات الأولى من اليوم التالي، حرَّض بعض المنحرفين ومثيري الشعب، إلى تجمهر في محيط ديوان قسم شرطة السلام ثان، كرد فعلٍ على واقعة وفاة شخص اتهم فيها أحد الضباط بالقسم، وذلك بقصد اقتحام ديوان القسم بالقوة والعنف وتخريبه، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة العاملين به والقائمين على تأمينه، لمنعهم من أداء أعمالهم، وتخريب سيارات الشرطة المتوقفة من حوله، وتهريب المسجونين بداخله، والموجودين بسجن النهضة المركزي الكائن بمحيطه، وإحداث الفوضى وبث الرعب وتكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات في أعمالها.
ودبَّر المتهمون تجمهرًا يحيط بديوان قسم شرطة السلام ثان، حشدوا به آلاف الأشخاص كان من بينهم المتهم المستأنف محمد صلاح منصور إسماعيل، وآخرين سبق الحكم عليهم، وآخرين مجهولين، وقد جمعتهم نية الاعتداء وظلت تصاحبهم، عاقدين العزم على بلوغ مقصدهم من التجمهر وهم عالمين بالغرض منه، محرزين وحائزين موادًا مفرقعة (ألعاب نارية) وأسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش)، وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عبوات حارقة "مولوتوف"، وحجارة وإطارات سيارات)، إذ ما أن احتشدوا أمام ديوان القسم صاحوا بهتافات معادية ومسيئة إلى الدولة المصرية ووزارة الداخلية والعاملين بها.
حاول الضباط تهدئتهم وإنذارهم لإيقاف ما يقبلون عليه من جُرم، إذ أمروهم بالتفرق وفض التجمهر، ولكنهم بالرغم من بلوغ هذا الأمر إليهم، رفضوا طاعتهم ووالوا تعديهم، بأن أضرموا النيران في إطارات السيارات التي بحوزتهم قاطعين بها الطريق العام المؤدي إلى ديوان القسم، معيقين حركة المرور إليه، وملقين بها تجاه أفراد قوة التأمين، ثم رشقوا مبنى القسم وقوات تأمينه بالحجارة بكثافةٍ، فلما حاولت القوات ردهم وتفريق تجمهرهم بالاستعانة بقوات الأمن المركزي ومديرية الأمن، استعمل المتهم المستأنف وآخرون سبق الحكم عليهم المواد المفرقعة والأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم.
وأطلقوا الألعاب صوب القوات بصورة عشوائية، ووالوا رشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة والعبوات الحارقة (المولوتوف)، مستعرضين القوة والعنف تجاههم وتجاه المواطنين من المقيمين بالمنطقة والمارين بها، قاصدين اقتحام القسم والتعدي على من فيه بلوغًا للغرض من تجمهرهم، وظلت المواجهة قائمة بينهم وقوات الشرطة لنحو ست ساعات، مما أسفر عن إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة، وكذا إصابة بعض المواطنين المقيمين بمحيط القسم والمارين به وقت التجمهر، فضلًا عن تخريبهم سيارة شرطة، وسيارة الإسعاف.
وقعت تلك الجرائم من المتهم المستأنِف وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين، تنفيذًا للغرض من التجمهر مع علمهم به، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت جميعها نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحدهم دون الآخر لحسابه، إذ وقعت أثناء التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور، ولم يكن الالتجاء إليها بعيدًا عن المألوف، وتحققت بالتالي صور الاشتراك في الجرائم التي ارتكبها أي من المتجمهرين وسارت في حق جميع المشاركين في التجمهر ومن بينهم المتهم المستأنف، بحيث تسوغ محاسبته عليها باعتباره من المشاركين فيه عن إرادة حرة عالمًا بأغراضه.
وكانت القوة والعنف سمت سلوكهم الإجرامي والذي كان من شأنه ومن طبيعته أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح العامة، والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، فظلوا كذلك على حالهم لم ينفك أي منهم عن محيط التجمهر، حتى تمكنت قوات الشرطة من القبض على بعضهم والجريمة متلبسًا بها، وتمكنت الشرطة من ضبط عبوتين لموادٍ مفرقعة "عبوتي ألعاب نارية"، وثمانية وعشرين إطار سيارة، مما كان يستخدمها المشاركين بالتجمهر.
وبما أن الواقعة على النحو سالف البيان قد ثَبُتَ صحتها وثبوتها في حق المتهم المستأنِف، وذلك أخذًا مما شهد به كل من نائب مأمور قسم شرطة ثان السلام، ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، ومعاون مباحث قسم شرطة السلام ثان، ومما ثبت بمعاينة النيابة العامة لديوان قسم شرطة السلام ثان ومحيطه، وما ثبت بالتقارير الطبية الخاصة ببيان إصابات المجني عليهم.
حيث أن الحكم المستَأنَف الصادر من محكمة جنايات أول درجة، قد قضى بإدانة المتهم المستأنِف، وأقام قضاءه على أسباب سائغةٍ تشاطره فيها هذه المحكمة، وتعتبرها أسبابًا مكملة لأسباب قضائها هذا، وبما لا يتعارض معها، وكان استئناف المتهم على نحو ما تقدم قد جاء على غير سندٍ صحيحٍ من الواقع أو القانون، ولم يأت الدفاع فيه بما من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى عما انتهت إليه محكمة جنايات أول درجة بما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف، على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستَأنَف، وألزمت المتهم المستأنِف المصروفات الجنائية.