تحذير من "الضرائب" لملاك الوحدات السكنية أو المصيفية والمحال بشأن الإيجار
طالبت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجارًا محدد المدة أو إيجارًا مفروشًا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير؛ لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
طريقة احتساب ضريبة الثروة العقارية
وأشارت رئيس الضرائب، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأوضحت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتة إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% أو من 10% حتى 27.50% حسب الفترات الضريبية التي يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأضافت أن المُشرع الضريبي أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية، والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وذلك وفقًا للتعديلات التى طرأت على القانون رقم 91 لسنة 2005.
ولفتت إلى أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه، وهو نشر الوعى الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته، وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.