تحذير مهم من مصلحة الضرائب بشأن"فاتورة البيع".. إليك التفاصيل
أكدت مصلحة الضرائب على ضرورة التزام الممولين بجميع البيانات المنصوص عليها قانوناً في إيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع) وذلك لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي بمنظومة الإيصال الإلكتروني في المراحل القادمة.
ويأتي ذلك التزاماً بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023).
وتشمل البيانات الواجب تواجدها في إيصال البيع
- اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
- رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
- تاريخ الإصدار.
- تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
- اسم المشترى/متلقي الخدمة.
- الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغ 150 ألف جنيه.
- بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.
- تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية).
- فئة الضريبة وقيمتها.
- إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
- طريقة الدفع/السداد.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإلكتروني يعد مخالفة للقانون، ويعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وأهابت مصلحة الضرائب بجميع الممولين الالتزام بهذه الأحكام، حفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة، وضماناً لضمان بيئة ضريبية عادلة وشفافة.