رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات التصالح فى اتهام نسرين طافش بتحرير شيك بدون رصيد

نسرين طافش
نسرين طافش

أودعت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية محكمة جنح مستأنف اكتوبر، حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الفنانة نسرين طافش في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد وصدور حكم بحبسها ٣ سنوات. 

تضمنت حيثيات الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين احمد سراج وحسن مصطفى  في القضية رقم 1315 لسنه 2024 جنح مستأنف 1 اكتوبر المقيدة برقم 1636 لسنه 2023 جنح أول اكتوبر ضد نسرين يوسف محمد طافش (سوريه الجنسيه) التالي:

بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضوى الدائرة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة

حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت للمتهمة انها في يوم ٢٠٢٣/١/٣٠ بدائرة قسم أول أكتوبر أصدرت عمدا شيكا الي نشوي صفاء الدين حسين، مسحوب علي أحد البنوك فرع الجيزه ليس له مقابل وفاء للصرف.

وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة ٢٠٢٣/٦/٢٦ قضت غيابيا بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه والمصاريف

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق المعارضة، وجلسة ٢٠٢٤/١/٢٩ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وبتغريم المتهمة 4 آلاف جنيه.

 

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق الاستناف بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمه أول درجه بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ .
حضرت المتهمة ومعها محام وصمم علي الدفوع المبداه امام محكمه اول درجه واحتياطيا اجل لعرض المبلغ بجلسه اليوم وحضرت المجني عليها واقرت بالتصالح فقررت المحكمة اصدار حكمها. 

وحيث انه عن شكل الاستئناف.. فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانونًا عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملًا بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث انه عن موضوع الدعوى الجنائية  وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

فإن المقرر وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ انه.. ( وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر

ويشترط لاعمال حكم هذه المادة توافر شرطين: الأول: أن تكون الجريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر. الثاني: أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانوني لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هي التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدوره عن المجني عليه ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية في الاثبات تكفى للتحقق من ذلك متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمه تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من قانون التجارة وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمه فإنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الإستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددًا بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا.