هل يحق للمرأة منع طليقها من السفر؟.. قانونى يُجيب
قال هيثم الفاوي المحامي المتخصص في شئون الأسرة لـ"الدستور"، إن للمرأة الحق في منع زوجها أو طليقها من السفر، وذلك عند عدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها، وبعد حصولها على حكم ضده بالحبس، وذلك بمتجمد نفقة.
وذلك طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 المختص بالمنازعات حول السفر إلى الخارج، وذلك بعد سماع أقوال صاحبة الشأن، حيث إنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية، ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات خاصة بحكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه.
وأشار المحامي إلى أنه لا بد من التأكيد على سماع ذوي الشأن ويكتفي القاضي بما قدم، وإذا لم يحضر المدعي عليه يصدر أمر بمنعه من السفر، ويتم إخطار مكتب الجوازات في العباسية بصدور أمر بمنع هذا الشخص من السفر إذا كان داخل البلاد، إما إذا كان خارجها يدرج على قوائم الترقب والوصول.
وأضاف المحامي: "إذا لم تقدم صاحبة الشأن أمر منع السفر لزوجها أو طليقها إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر، لا يجوز لها لاحقا بأن تعيد تقديم طلب لاستصدار أمر بمنعه من السفر.
ويحق للمدعي عليه التظلم على أمر منعه من السفر وذلك طبقا للمادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضي ولا بد أن يكون التظلم متبعا بالأسباب وإلا أصبح باطلا، كما يجوز للمرأه الطعن على الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله.