هل يجوز صيام يوم الجمعة للقضاء؟.. دار الإفتاء تُجيب
يبحث الكثير من المسلين عن حكم صيام يوم الجمعة منفردا للقضاء مما عليهم من شهر رمضان المبارك وذلك لمن للحالات التي أباح فيها الشرع الشريف الفطر في الشهر الفضيل، وذلك لأن؛ قضاء رمضان واجب على التراخي، ولكن ذلك مقيد عند الجمهور بألَّا يدخل رمضان آخر، واحتجوا في ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ".
هل يجوز صيام يوم الجمعة للقضاء؟
ويبحث الكثير حلو الحكم الشرعي لصيام يوم الجمعة للقضاء وفي هذا قالت دار الإفتاء المصرية إنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدُمُ فيه غائبه أو يُشْفَى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
وأوضحت الإفتاء أنه جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170، ط. دار الكتب العلمية): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ.
وأكدت الإفتاء أنه فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
وقت إفطار الصائم
وأشارت الإفتاء إلى أنه أجمع المسلمون على أنَّ وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وقد دلت على ذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا؛ فهذا من الأمور القطعية المجمع عليها التي صارت تشكل جزءًا من هوية الإسلام الثابتة وأحكامه القطعية؛ فلا يجوز إنكارُها أو التشكيك أو الخلاف فيها، ولا يجوز الالتفات إلى غير هذا من الأقوال الباطلة والدعاوى الكاذبة والآراء الشاذة التي تخالف إجماع المسلمين وتطعن في القطعي من الدين.