"المال الحرام".. قضايا فساد في قبضة "الرقابة" خلال 4 أشهر
خلال الفترة الأخيرة، شهدت المؤسسات الحكومية حالات فساد لأشخاص يُتهَمون بالاستفادة من مناصبهم لتحقيق ربح غير مشروع.
ويكشف التقرير الوارد في “الدستور” أبرز حالات الفساد في المؤسسات الحكومية.
رشوة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان
شهدت مدينة اسوان، في يناير 2024 واقعة رشوة، بعد اتهام "يحيى ع" رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و" محمد س" موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و" عمرو م" محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، وحاتم م. " مهندس مدني ومالك شركة سكاي للمقاولات، وعلاء الدين م. أ" مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" نائب مدير الشركة الدولية للصناعات للمحاكمة بطلب رشوة مالية.
وتبين أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.
رشوة وزارة الري
بينما كانت وزارة الري على صفيح ساخن في مارس 2024 عندما كشفت الأجهزة الرقابية عن رشوة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المسندة لشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
رشوة البترول
فيما أحالت جهات التحقيق المختصة في إبريل الماضي مسئولًا كبيرًا بشركة أنابيب البترول ورجل أعمال و4 آخرين إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا الرشوة بوزارة البترول لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي - مدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر والإخلال بواجباتها بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتهم الخامس -مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة "المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية" لدى شركة أنابيب البترول عن أعمال حراستها الخطوط أنابيب البترول “التيوب”، “بدر” و“مسطرد” و“جنوب” و“حلوان” و"العين السخنة"، دون إثبات ملاحظات على مستخلصات تلك الأعمال بما يرتب خصمًا منها؛ وتسهيل استيلائه على مواد بترولية من تلك الخطوط بتوجيه مرؤوسيه على نحو يحول دون اكتشاف وقائعه
خبير قانوني يكشف عقوبة الرشوة
وقال المحامي محمد غنيم، إن القانون المصري نص علي عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات، وذكرت المادة 103 ان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، فيما نصت المادة 104 علي ان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون، وإذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون
إعفاء الراشى والوسيط
يقول المحامي إسماعيل بركة إن قانون العقوبات ينص على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف بالرشوة.
يذكر المادة 107 من قانون العقوبات إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بجريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مراحل تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف، حتى ولو كانت لأول مرة أمام محكمة النقض.