وزارة العمل تُصدر كِتابًا دوريًا بشأن آليات تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في المحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشآت، لتنفيذه ابتداءً من شهر مايو 2024 المُقبل.
ووجه حسن شحاتة وزير العمل مُديري المديريات ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشآت، لما جاء في قرار "القومي للأجور"، وقال الوزير أن هذا "القرار" يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا.
وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا و "حوار اجتماعي" غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال وعمال من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الاستثمار، وتُساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.. ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم "27"، لسنة 2024، بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ونص في المادة الأولى منه على أن "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه" ستة آلاف جنيه فقط لا غير، اعتبارًا من 1/ 5/ 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى" وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة 1، من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما نصت المادة 45 من ذات القانون على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".
وأضاف "البيان" أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا.
وأشار البيان إلى أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا. كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار "المجلس القومي للأجور" يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، وذلك في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.