الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد رسوم خدمات إدارة المخلفات بالمحافظات
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020: رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1990، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وبناءً على ما عرضته وزيرة البيئة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير التنمية المحلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء قــــــرر:
الوحدات السكنية والتجارية المستقلة
(المادة الأولى) تحدد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى وتوابعها، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الوجه الآتي:
- الوحدات السكنية- يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة سكنية تستهلك كهرباء طبقًا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقًا للتصنيف الآتي: المناطق في المحافظات رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى العزب- النجوع 3 القرى 10 المدن 15 المدن عواصم المحافظات- الأحياء 20 المناطق في المجتمعات العمرانية الجديدة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى وحدات مناطق الإسكان المنخفض 10 وحدات مناطق الإسكان المتوسط 15 وحدات مناطق الإسكان الفاخر 20
- الوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة- يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقًا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقًا للتصنيف الآتي: المناطق في المحافظات رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى العزب- النجوع 30 القرى 40 المدن 50 المدن عواصم المحافظات- الأحياء 60 المناطق في المجتمعات العمرانية الجديدة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى محال مناطق الإسكان المنخفض 40 محال مناطق الإسكان المتوسط 50 محال مناطق الإسكان الفاخر 60
- المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقًا للآتي: المنشأة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع 200 مساحة مبانى من 1001 متر مربع حتى 2000 متر مربع 350 مساحة مبانى أكثر من 2000 متر مربع 750 المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز طب الأسرة 200 المستوصفات والعيادات الطبية المجمعة 350 المنشأة الصحية حتى 100 سرير 750 المنشأة الصحية أكثر من 100 سرير 1000 المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة دور الحضانة فيما قبل التعليم الأساسي 100 مدارس ابتدائي 150 مدارس التعليم الأساسي (ابتدائي + إعدادي) أو إعدادي فقط 250 مدارس الثانوي العام والتعليم الفني الثانوي 350 جامعات متعددة الكليات والأكاديميات والمعاهد (الرسم لكل مبنى يخص كلية أو أكاديمية أو معهد أو إداري) 500
المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة
- المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقًا للآتي: المنشأة رسم الخدمة الشهري بالجنيه المصرى المنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات التجارية والمجمعات وما يماثلها من منشآت أو أنشطة (حكومية أو خاصة) حتى 10 وحدات بداخل المجمع أو المركز 1000 من 11 حتى 20 وحدة بداخل المجمع أو المركز 2500 من 21 حتى 40 وحدة داخل المجمع أو المركز 5000 من 41 حتى 80 وحدة داخل المجمع أو المركز 7000 من 81 حتى 100 وحدة داخل المجمع أو المركز 8000 أكثر من 100 وحدة داخل المجمع أو المركز 10000 المنشآت السياحية (فنادق ومنتجعات سياحية طبقًا للتصنيف السياحي) فندق نجمة واحدة 750 فندق عدد 2 نجمة 1250 فندق عدد 3 نجمات أقل من 100 غرفة 1500 من 101 حتى 200 غرفة 2000 من 201 حتى 300 غرفة 3000 من 301 حتى 400 غرفة 5000 من 401 حتى 500 غرفة 6000 أكثر من 500 غرفة 8000 فندق عدد 4 نجمة أقل من 200 غرفة 3000 من 201 حتى 400 غرفة 7000 من 401 حتى 600 غرفة 8500 أكثر من 600 غرفة 10000 فندق عدد 5 نجمة أقل من 200 غرفة 4500 من 201 حتى 400 غرفة 9000 أكثر من 400 غرفة 10000 فندق غير محدد التصنيف 2000 منتجعات سياحية 10000 البنسيونات والشقق الفندقية واللوكاندات 1500 شركات ومباني إدارية تابعة للقطاع الخاص مساحة أرض المبنى حتى 1000 متر مربع 1000 مساحة أرض المبنى من 1001 حتى 2000 متر مربع 2500 مساحة أرض المبنى أكبر من 2000 متر مربع 5000 المنشآت الرياضية مراكز شباب للنشاط الرياضي بمباني حتى 10% من مساحة المركز 500 مراكز شباب للنشاط الرياضي والمجتمعي بمساحة مباني أكثر من 10% من مساحة المركز 750 الملاعب والصالات للأنشطة الرياضية المنفصلة عن النوادي ومراكز الشباب 1000 النوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء حتى 100000 عضو 5000 النوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء ما يزيد على 100000 عضو 10000 المنشآت الصناعية قدرة تعاقدية حتى 5 ميجاوات 1000 قدرة تعاقدية من 6 ميجاوات حتى 15 ميجاوات 2000 قدرة تعاقدية من 16 ميجاوات حتى 30 ميجاوات 5000 قدرة تعاقدية أكثر من 30 ميجاوات 10000 الأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية مساحة أرض حتى 1000 متر مربع 750 مساحة أرض من 1001 حتى 2000 متر مربع 2000 مساحة أرض أكثر من 2000 متر مربع 5000
- (المادة الثانية) تعفى دور العبادة من أداء الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.
الكهرباء تتولى تحصيل الرسوم
(المادة الثالثة) تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (3)، (4) من المادة الأولى من هذا القرار. ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للمادة (35) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020
(المادة الرابعة) يجوز زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
(المادة الخامسة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1445 ﻫ (الموافق 4 أبريل سنة 2024 م).