رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات مكثفة لمحاصرة مرتكبيها

3 عقوبات للمتلاعبين بالعملة وفقًا لقانون البنك المركزي

الدولار
الدولار

تعمل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية على تكثيف جهودها لمحاصرة تجار السوق السوداء للعملة، الذين يعملون خارج إطار القانون للمضاربة بسعر العملات الأجنبية، خاصة الدولار، لتحقيق أكبر مكسب مادي، والإضرار باقتصاد الدولة.

وفيما القت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بممارسة نشاط إجرامى متخصص فى تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، حيث بينت التحقيقات أن المتهم تربح من تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 2 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.

وبلغت حجم المضبوطات في  قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، مطلع الأسبوع الجاري، نحو 37 مليون جنيه.

الضوابط الحاكمة لعمل شركات الصرافة وتحويل الأموال 

واجه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، تلك الجرائم بعدد من القواعد الخاصة لتنظيم التعامل في الصرف الأجنبي، من خلال التراخيص والضوابط الحاكمة لعمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، للتأكيد من أنها تعمل وفق الإطار القانوني، وقوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.

وضمانًا للالتزام بتلك الضوابط، ولإحكام السيطرة على سوق العملة، أقر قانون البنك المركزي عددا من العقوبات الرادعة، تطبق على العاملين فيه بدون ترخيص، أو المتلاعبين بالتحويلات المالية داخل البلاد أو خارجها.

عقوبات رادعة للمتلاعبين بالعملة 

وفي ذلك الإطار ينص قانون البنك المركزي، على معاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك؛  بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.

وبينما أجاز القانون  للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، إلا أنه ألزمها  وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير.

أما من يخالف تلك الشروط فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين مليون جنيه إلى  5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.