قرار لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى الإجمالى الأجر للمخاطبين بقانون تنظيم الجامعات
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة 2024 اعتبارًا من أول مارس سنة 2024، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة.
نص القرار
ونص قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 631 لسنـة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولـة للسنة الماليـة 2023/2024 ؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 2024 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ؛ وعلى القانون رقـم 14 لسنة 2024 بتعديـل بعض أحكام قانون بتنظيم شئـون أعضـاء المهن الطبيـة العاملين بالجهـات التابعة لـوزارة الصحـة والسـكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ؛ وعلـى القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديـل بعض أحكام القانون رقـم 103 لسنة 1961 بشـأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحـكام القانـون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانـون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملهـا وبإنشاء صنـدوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصـة المنظمة لشئـون العاملين بالجهات الإداريـة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 630 لسنة 2024 بشـأن إقرار بعض المزايـا المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهـم بالجامعـات والمراكز والمعاهـد والهيئات البحثية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار
قــــــرر، ( المــادة الأولى ) اعتبارًا من أول مارس سنة 2024 تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022 و1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجـور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولـة والهيئات العامة الخدميـة والاقتصادية عما يأتى: جنيه / شهريًا الدرجة الوظيفية / أو ما يعادلها 12000 الممتازة 10000 العالية 9000 مدير عام 7500 الأولى 7000 الثانية 6750 الثالثة 6500 الرابعة 6250 الخامسة 6000 السادسة
( المــادة الثانية ) يُستبـدل بنص المادة الثالثـة من قـرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتى: "اعتبارًا من أول مارس سنة 2024 يستحق الموظف / العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالى الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى: 1- عند حساب الفرق يتم الأخذ فى الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد وما تقرر بموجـب القوانين أرقـام 9، 14، 15 لسنـة 2024 المشـار إليهـا، وقرار رئيس مجلـس الوزراء رقم 630 لسنة 2024 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول مارس سنة 2024 2- لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضى، والحافز الإضافى المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبـدلات التفرغ، وبـدلات ورواتب الإقامة فى المناطـق النائيـة، والبدلات المقررة عن ظـروف ومخاطر الوظيفة، وقيمـة أية مزايا عينية، وتظـل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها. 3- تسرى الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التى يتقاضاها الموظف/ العامل على الحافز التكميلى المشار إليه".
( المــادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1445 هـ ( الموافق 3 مارس سنة 2024 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى