رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجمارك: استثناء عينات البصل "بحد أقصى 30 كيلو" للشركات من قرار حظر التصدير

البصل
البصل

نشرت مصلحة  الجمارك على شبكة التواصل الاجتماعى"فيسبوك" عدة منشورات تنظيمية، تضمن المنشور الأول منشورا بالتعريفات رقم (13) لسنة 2024 بشأن المعاملة الضريبية للمبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن الرسائل المفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت.

ونص المنشور على أنه يتم تحصيل نسبة من قيمة واردات أشخاص القانون الخاص من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للإيجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليها، وتحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير في حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير، مع مراعاة النسب الواردة بقرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018، وبما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية، وبالذات إجراءات تحصيلها.

وتلتزم مصلحة الجمارك بتحصيل نسبة 1% تحت حساب الضريبة من قيمة الواردات الخاضعة لنظام السماح المؤقت، مع توريد تلك المبالغ إلى مصلحة الضرائب شأنها شأن المبالغ التي تقوم المصلحة بتحصيلها تحت حساب الضريبة بذات الإجراءات وفقا للبند واحد من قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018

كما تم نشر منشور تصدير رقم (3) لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، رقم 222 في 2024/1/29، بشأن الموافقة على استثناء عينات البصل (بحد أقصي 30 كيلو) لكل شركة مشاركة في المعارض الخارجية طوال فترة سريان قرار حظر تصدير البصل بالشروط الموضحة بعاليه.

يذكر أنه كان قد أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.

وتضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها، وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها.