قرار لوزارة التموين بحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بهندسة كهرباء الشرقية
نشرت الوقائع المصرية، اليوم، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشان ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بهندسة كهرباء كفر صقر - محافظة الشرقية
ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية ملخص مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بهندسة كهرباء كفر صقر - محافظة الشرقية يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 21/8/2023 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (6400) بتاريخ 13/12/1980 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد الأول فى يناير 1981 أنهـا قـــررت:
نص القرار
حل وتصفية الجمعية حلًا اختياريًا. تعيين الاتحاد الاقليمى لمحافظة الشرقية مصفيًا لها. وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1484) بتاريخ 11/10/2023 تحريرًا فى 15/12/2023 مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون التعاونيات الاستهلاكية محاسب/ أحمد يوسف عوض الله
يذكر انة نشرت اليوم الوقائع ايضا قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعديل اللائحة الداخلية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية تضمنت مدة العضوية فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها الذين تتوافـر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة وفقًا لأحكام المادة (51) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (21) من النظام الداخلى. وهذه الجمعيات يتم التعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناءً أن تتعامل مع الغير فى المسائل الآتية: 1 - قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للأعضاء. 2 - تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم. السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة، وفى نهاية هذه المدة تعتمد مجالس هذه الجمعيات حساباتها بالكيفية المبينة بالمادة (50) من القانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة (29) من النظام الداخلى. وتحل الجمعية وتصفى أموالها وفقًا لأحكام المواد (من 78 إلى 84) من القانون رقم 109 لسنة 1975، وكذا المواد (من 55 إلى 58) من النظام الداخلى. قواعد جميع الجمعيات العمومية سواء كانت ( سنوية أو طارئة أو استثنائية ) وكيفية التصويت فيها يتم طبقًا لأحكام المواد (من 37 إلى 45 ) من القانون رقم 109 لسنة 1975، وكذلك المواد ( من 38 إلى 48 ) من النظام الداخلى. ورأسمال هذه الجمعيات غير محدود، وقيمة السهم الواحد 100 قرش، بحد أدنى عشرة أسهم للعضو الواحد تدفع بالكامل وقت الاكتتاب..