"الصناعة" تمنح منشآت تصنيع الأطراف الصناعية مهلة توفيق أوضاع 5 سنوات
نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الصناعة رقم رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠٢٣ بأن تُضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة الأولى من مواد إصدار القرار الوزارى رقم 461 لسنة ٢٠١٨ يكون نصهما كالتالى: :وبالنسبة للمنشآت العاملة فى مجال المستلزمات والأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يعمل فى شأنها بالاشتراطات الخاصة المرفقة بهذا القرار، وتمنح المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة (تصنيع الأطراف الصناعية - الأجهزة التعويضية - مساعدات الحركة) مهلة توفيق أوضاع لمدة خمس سنوات، وبأنشطة (تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية - الكواشف التشخيصية) مهلة توفيق أوضاع لمدة عام واحد، على أن تبدأ مهل توفيق الأوضاع اعتبارًا من 1-1-2024".
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠٢٣ وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرارى وزيرى الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتجارة والصناعة رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٧؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن التيسيرات الخاصة بالاشتراطات البنائية لأراضى الصناعات الصغيرة حتى مساحة ٤٠٠٠ م٢ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 461 لسنة ٢٠١٨ بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص ؛ وعلى نتائج محضری اجتماع لجنة اشتراطات منح التراخيص المنعقدين بتاريخى 30-5-2023 و20-11-2023؛ وللصالح العام.
قــــرر: (المادة الأولى) تُضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة الأولى من مواد إصدار القرار الوزارى رقم 461 لسنة ٢٠١٨ يكون نصهما كالتالى: وبالنسبة للمنشآت العاملة فى مجال المستلزمات والأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يعمل فى شأنها بالاشتراطات الخاصة المرفقة بهذا القرار.
وتمنح المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة (تصنيع الأطراف الصناعية - الأجهزة التعويضية - مساعدات الحركة) مهلة توفيق أوضاع لمدة خمس سنوات، وبأنشطة (تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية - الكواشف التشخيصية) مهلة توفيق أوضاع لمدة عام واحد، على أن تبدأ مهل توفيق الأوضاع اعتبارًا من 1-1-2024.
(المادة الثانية) تضاف بنود بأرقام (5، ٦، 7) إلى الفقرة أولًا "الموقع العام للمنشأة الصناعية وموضعها بالنسبة للجوار" من المادة (7) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة ٢٠١٨ نصها كالتالى:
5- يجب أن لا يقل ارتداد واجهات المبانى من جميع الجهات عن ٤م، ويسمح بارتداد واجهات المبانى بمسافة ٢.٥م بأراضى الصناعات الصغيرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات حتى مساحة 4000م٢ وذلك من الجهة الأمامية والخلفية والجانبية وبشرط الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، مع إمكانية البناء على الصامت من جهة واحدة.
6- يجب أن يكون الارتفاع ١٥م بدون مقابل للمبانى الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدنى، وبالنسبة للحالات التى تتطلب الأصول الفنية الصناعية بها تجاوز الارتفاع المصرح به تعرض على اللجنة الفنية المشكلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة دون سداد أى فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدنى.
7- لا يسمح بعمل بروز من ناحية الجار ويسمح بعمل بروزات من الوجهة الأمامية فى حدود الحليات (40سم) أو عمل يافطة باسم المنشأة.
(المادة الثالثة) تُستبدل عبارة (النسب البنائية بين "٤٠-٧٠٪" من مساحة الأرض الكلية) بعبارة (النسب البنائية بين "٤٠-٦٥٪" من مساحة الأرض الكلية) الواردة بصدر الجدول رقم ٤٣ الخاص بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية المرفق بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة ٢٠١٨.
(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.