يمنع التلاعب والاحتكار.. رئيس شعبة الأرز يشيد بقرار تحديد 7 سلع استراتيجية
أشاد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي تنص على اعتبار 7 سلع وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض- من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة، مؤكدًا أن القرار صائب وإيجابي، حيث إنه يمنع التلاعب والاحتكار للسلع الأساسية للشعب المصري.
القرار يقضى على جشع التجار وتحقيق مكاسب على حساب المواطنين
وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القرار يقضى على جشع التجار الذى يرغبون فى تحقيق مكاسب وأرباح على حساب المواطنين، لافتًا إلى أن سلعة الأرز لا يوجد بها أزمة، والحكومة تسعى لعمل مناقصات حتى يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأرز في حال عدم توافره في الأسواق.
وأشار إلى أنه توجد مناقصة قائمة الآن باستيراد كميات من الأرز من الهند، بعد أن استثنت الحكومة الهندية الحكومة المصرية لتصدير الأرز لها، رغم أن الهند تمنع الآن تصدير الأرز، وهذه المناقصة ستكون مخزونا استراتيجيا للأرز في السوق المصرية.
إنتاج مصر من الأرز
وأضاف "شحاتة" أن إنتاج مصر من الأرز يصل إلى 6.5 مليون طن شعير، يُنتج بين 3.7 و4 ملايين طن أرز أبيض، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك مصر من الأرز يصل إلى 3.6 مليون طن.
جدير بالذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم- بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.