بعد تولي الشيخ مشعل إمارة الكويت.. كيف سيتم اختيار ولي العهد الجديد؟
أعلن الديوان الملكي الكويتي، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، فيما اعلن مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر أميرا للبلاد، وسط تساؤلات عن كيفية اختيار ولي العهد الجديد للشيخ مشعل.
اختيار ولي العهد وفقا للدستور الكويتي
ووفقا للدستور الكويتي، فإن نظام الحكم في الكويت وراثي دستوري، إذ يتيح الدستور نقل السلطة داخل أسرة آل الصباح من ذرية مبارك الكبير.
كما يتضمن الدستور الكويتي، قانون مضمن في الدستور ينظم الحكم وانتقال السلطة ضمن أسرة آل الصباح، كما ينص الدستور على ترشيح أمير الدولة لاسم ولي العهد خلال عام واحد من توليه الحكم، على أن يقبله البرلمان أو يرفضه في جلسة سرية.
ولم يحدث في السابق أن رفض مجلس الأمة أي اسم مرشح لولاية العهد خلال الحياة السياسية في الكويت، كما ان مسألة اختيار ولي العهد حال شغور المنصب "خيار خالص ل (أمير البلاد) لا ينازعه أحد عليه إطلاقا".
قانون توراث الإمارة
ووفقا لقانون توارث الامارة في الكويت وللمادة الرابعة منه انه في حالة خلو منصب الأمير، قضت بالمناداة بولي العهد أميرا أما إذا لم يكن ولي العهد قد عين بعد فتركت لمجلس الوزراء سلطات الأمير في رئاسة الدولة وتعيين الأمير الجديد بمبايعة مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من الدستور، وشرطت أن يتم ذلك خلال ثمانية أيام.
وتنص المادة الثالثة، على الشروط الخاصة بممارسة الأمير صلاحياته، ورسمت الطريق الدستوري الواجب الاتباع عند فقد الأمير الشرط أو القدرة الصحية المنوه عنهما، فجعلت نقل ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو نهائيا متوقفا على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت، وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة هي ثلثا الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وتنص المادة 6، على انه يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه "سمو ولي العهد" ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين وأن لا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
فقدان شروط لأهلية ولي العهد
بينما تنص المادة 8 من القانون، انه إذا فقد ولي العهد أحد الشروط الواجب توافرها فيه، أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، أحال الأمير الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من ذلك عرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلسة سرية خاصة.
وإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما. قرر بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال ولاية العهد بصفة نهائية إلى غيره، وكل ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من الدستور.