رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات حكم برفض تمكين سيدة شقة حضانة من طليقها بحلوان

محكمة
محكمة

أودعت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حيثيات حكمها برفض تمكين سيدة من مسكن الزوجية عقب طلاقها وانفصالها من زوجها في حلوان، وتمكين الطرفين للإقامة معا دون تعرض أحدهما للأخر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد تحسين، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين خالد الجوهرى، حسين أحمد عبد البصير.

وجاء في الحكم أن الاستئنافين حملا رقمي ٣٨٦ ٠ ٤١٢ لسنة ۲۰۲۳ مستأنف مستعجل القاهرة:

أولا في الاستئناف رقم ٣٨٦ لسنة ۲۰۲۳ مستأنف مستعجل القاهرة وذلك طعنا بطريق الاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٩٠ لسنة ۲۰۲۳ تنفيذ وقتى القاهرة وهذا الاستئناف المرفوع من “ن. خ”، ضد "احمد. ا".

وجاء في الحكم أن وقائع الدعوى تمثلت في المطالبة بتمكين المتظلمة من عين النزاع منفردة لحضانتها للصغار وتطليقها من المتظلم ضده وتملكها نصف الشقة، مع إلزام المتظلم ضدهما بالمصاريف موضحة أن المتظلمة «ن. خ» هي كانت زوجته بموجب عقد شرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بكريمتيهما ريتاج ونوران أحمد وحيث أن المتظلم ضده الأول.

وتابعت أنه قد دبت بينه وبين المتظلمة خلافات زوجية قام على إثرها بالتعدي عليها بالسب والضرب والطرد من مسكن الزوجية، ثم علمت المتظلمة بعد ذلك مؤخرا بزواجه من المتظلم ضدها الثانية الأمر الذي حدا بالمتظلمة لإقامة الدعوى رقم ٤۹۲۲ لسنة ۲۰۲۰ أسرة حلوان بغية القضاء بتطليقها منه للضرر وقضي بتلك الدعوى بطلاقها، ولكن للإقامة في مسكن الحضانة قررت النيابة تمكين الطرفين لعين النزاع دون تعرض أحدهما للأخر وهذا ما دفع المتظلمة للاستئناف.

وتابعت حيثيات الحكم أن المتظلمة قدمت ما يفيد أن المتظلم ضدها الثانية وزوجها لديهما مسكن أخر للزوجية ولكن يقيمان في ذلك العين للإضرار بها وببناتها، وقدمت المتظلمة سندا لتظلمها 3 حوافظ مستندات اشتملوا صورة ضوئية من القرار المتظلم منه، ووثيقة زواج المتظلمة، وصورتين ضوئيتين من قيدي ميلاد الطفلتين، وصورة ضوئية لزواج طليقها من أخرى.

وذلك على سند من النعى على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذان جراء إلى الخطأ في تطبيق القانون مع إلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وحيث أنه من المقرر فى قضاء النقض أنه «لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية فى أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد فإذا رأت محكمة الاستئناف كما أنه لا يوجد عوار أو فساد في أوراق الاستئناف.

ومن ثم فإن النعى على الحكم المستأنف بأسباب الاستئنافين يكون قد جاء في غير محله، وتنتهي المحكمه إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئنافين والرد عليها استقلالا طالما أن الحكم سليم.