رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات فى حريق كافيه الهرم: راكية فحم على مقعد قماش وراء الحريق

حريق
حريق

كشفت تحريات رجال مباحث الهرم أن "راكية فحم" وضعت أعلي مقعد من القماش وراء اشتعال حريق داخل كافيه بالهرم 

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في كافيه، بمنطقة الهرم دون إصابات.

 

الحماية المدنية تتلقى البلاغ

وكانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال حريق بكافيه، بشارع جمال الدين الأفغاني في منطقة الهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وعلى الفور انتقل فريق لمعاينة وحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات الكافية، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.


مصدر يوضح عقوبة الحرق العمد

وأوضح مصدر قانوني للدستور أن  قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تصدي لجرائم "الحريق العمد" حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

وأار إلى أنه وفقا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

ويٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية