ضبط متهم بسرقة السيارات فى السلام
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن واقعة سرقة من داخل إحدى السيارات بمدينة السلام أول وضبط مرتكب الواقعة.
وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تضرر صاحبة الصفحة من حدوث تلفيات بالسيارة الخاصة بها وسرقة "إستبن - كوريك" من داخل السيارة، حال توقفها بمنطقة السلام أول بالقاهرة.
وبعد الفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل ولديه معلومات جنائية)، وتم ضبط المسروقات. وأقر المتهم أمام اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة فى القانون المصرى
تحدد المادة 318 من قانون العقوبات عقوبة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين في حالة عدم وجود ظروف مشددة. وفي حالة وجود ظروف مشددة، يعاقب الجاني بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وفقًا للمادة 317، ويمكن تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة في حالة العودة. وتنص المادة 320 على عقوبة تكميلية تتمثل في وضع المتهم تحت المراقبة.
يكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها فوريًا، حتى مع حصول استئناف.
وفي حالة سرقة المحاصيل أو الغلال التي لم تفصل عن الأرض وتكون قيمتها أقل من 25 قرشًا مصريًا، يجوز إبدال الحبس بغرامة لا تزيد عن جنيهين مصريين وفقًا للمادة 319.
لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، ويحق للمجني عليه التنازل عن دعواه في أي وقت، ولديه حرية إيقاف تنفيذ الحكم النهائي.
تضع المادة 312 قيودًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني في حالة سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، وذلك من أجل مصلحة الأسرة. يسري هذا النص على جميع أنواع السرقات، سواء كانت بسيطة أو مشددة، وسواء كان الفاعل فرديًا أو شريكًا.