رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة طبيب أجبر سيدات على ممارسة الرذيلة مقابل الإجهاض لـ1 أكتوبر

حبس
حبس

قررت محكمة شمال القاهرة اليوم الأحد، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة، المتهم بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الجنس معه مقابل إجراء عمليات إجهاض، إلى جلسة اليوم الأول من أكتوبر، لعرض المتهم على الطب الشرعي وانتداب خبير من الأدلة الجنائية، وضم دفتر أحوال قسم شرطة روض الفرج واستدعاء شهود الإثبات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم فيه طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وجار مباشرة التحقيقات معه.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.

كان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

 

عقوبة الإجهاض :

الأصل أن الإجهاض جنحة، يعاقب عليها بالحبس، لكنه قد يكون جناية.

 كجنحة 

نصّت المادتان 261، 262 من قانون العقوبات المصري على أن الإجهاض جنحة.

المادة 261

الإجهاض في القانون المصري كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى؛ بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضائها أو لا، يعاقب بالحبس.

 

المادة 262

الإجهاض في القانون المصري المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها، أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها، أو مكّنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها، وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها.

  كجناية 

يعد الإجهاض جناية في حالة توافر أحد الظرفين المشددين اللذين نصت عليهما المادتان 260، 263 من قانون العقوبات المصري، ويعاقب على جنايات الإجهاض بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين، فتوافر أحد الظرفين يغير من وصف الجريمة ويجعلها جناية، لكن الشروع في هذه الجناية يظل غير معاقب عليه؛ لأن المادة 264 من قانون العقوبات المصري قررت عدم العقاب على الشروع في الإجهاض سواء كان جنحة أو جناية.