لسرقتها.. النيابة تحبس عاطلًا متورطًا فى التسلل لمدرسة بأوسيم 4 أيام
أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة بعض المتعلقات والأجهزة من داخل مدرسة في أوسيم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
حبس عاطل تسلل لمدرسة لسرقتها فى أوسيم
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بضبط لص داخل مدرسة في أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن خفير مدرسة تحفظ على لص؛ لمحاولته سرقة أجهزة ومتعلقات من داخل المدرسة.
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته المسروقات، وذكر أنه تسلل عبر السور، وحاول الاستيلاء على أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة، وبعض المتعلقات الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
• الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.