"التجارة والصناعة" تقرر تشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية
نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 268 لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء السيد عبد المحسن سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وعضوية كل من: ممثل عن هيئة التنمية الصناعية . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . ممثل عن هيئة المواصفات والجودة . ممثل عن هيئة الخدمات الحكومية . ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية - من رجال الأعمال . عضوين من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية . ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية . ممثل عن اتحاد مقاولى البناء والتشييد . ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة . ( وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها ) .
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 268 لسنة ٢٠٢٣ وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة ٢٠١٩ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٧٥ لسنة ٢٠١٥ بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥٣٢ لسنة ٢٠٢٢ بالهيكل التنظيمى لوزارة التجارة والصناعة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 46 لسنة ٢٠٢١ بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى ٨٩ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى ما عرضه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
قــــــرر : ( المادة الأولى ) تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة السيدة / دعاء السيد عبد المحسن سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وعضوية كل من : ممثل عن هيئة التنمية الصناعية . ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية . ممثل عن هيئة المواصفات والجودة . ممثل عن هيئة الخدمات الحكومية . ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية - من رجال الأعمال . عضوين من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية . ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية . ممثل عن اتحاد مقاولى البناء والتشييد . ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التجارة والصناعة . ( وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها ) .
( المادة الثانية ) يكون مقر الأمانة الفنية للجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بوزارة التجارة والصناعة وتختص بالآتى : 1- اقتراح جدول أعمال لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى وإعداد محاضر اجتماعاتها . 2- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وإعداد تقرير بما تم تنفيذه للعرض عليها . 3- إعداد تقرير شهرى للعرض على اللجنة يشمل الآتى : إحصائيات بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية . مدى التزام الجهات التى يسرى عليها القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ بتنفيذ أحكامه . الإجراءات التى اتخذت فى موجهة مخالفات أحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ 4- تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشان أية مخالفات لأحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ وفحصها وإعداد المقترح اللازم بشأنها للعرض على اللجنة وإخطار الجهات المعنية بما انتهى إليه الرأى ، ومتابعة اتخاذ إجراءات التأديب حيال تلك الجهات فى الأحوال التى تقتضى ذلك ورفع تقرير بها للجنة الوزارية . 5- متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ بالنشر والإعلان عن المعلومات التى يحددها القانون المشار إليه على موقع بوابة المشتريات الحكومية وإعداد تقارير دورية للعرض على اللجنة الوزارية . 6- تلقى ما يرد من الجهات التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ بخصوص شروط ومواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها وإعداد الملاحظات عليها إن وجد ، والعرض على اللجنة الوزارية مع الالتزام بالتوقيتات التى تضمنها القانون . 7- إعداد قاعدة بيانات خاصة بأعمال اللجنة الوزارية . 8- إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ ، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية مصرية والأسباب التى دعت لذلك وفقًا لأحكام القانون . 9- إعداد تقرير ربع سنوى بنتائج أعمال اللجنة لإقراره منها تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب ، على أن يتضمن هذا التقرير على الأخص النتائج والإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى . 10- التنسيق بين الجهات المنتجة فيما يتعلق بقواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية . 11- أية أعمال أخرى تكلفها بها اللجنة .
( المادة الثالثة ) يكون صرف مستحقات رئيس وأعضاء الأمانة الفنية والأعضاء المعينين والمنتدبين والخبراء من موازنة وزارة التجارة والصناعة . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.