بعد واقعة نجل الفنان حسن يوسف.. حكم قضائي: "الشماتة في الموت" منهج إخواني
أثار منشور للفنان الهارب وجدي العربي، يشمت فيه في وفاة نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، إثر غرقه بالساحل الشمالي بالإسكندرية، استياء وغضب الكثيرين، مسنتكرين الأمر، وأنه لا شماتة في الموت، وأن هذا السلوك يتنافى مع الدين والقيم المجتمعية.
حكم قضائي سابق أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، يؤكد منهج شماتة الإخوان، الذي يُؤيد في الموت مفسدة لتعاليم الأديان ومجلبة للشر والآثام، بعقاب المدرسة الإخوانية وفاء محمد أحمد السيد العوضي بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة الدقهلية بخصم شهر من رتبها؛ لأنها تظهر الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يتم فيها استشهاد جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة وهي تهمة ثابتة فى حقها ثبوتا يقينيا من خلال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لشهادتهم .وقد أجابت المحكمة عن النهى عن فعل الشماتة فى الكتاب الكريم وهم يحرفونه؟.
وقالت المحكمة إن سلوك الشماتة سخرية وهمزا ولمزا واستهزاء وقولاً وفعلاً وإشارة ليس من الأخلاق الحميدة الكريمة ، والشيم المرضية التي أمر الله عباده بها التى تُقوِّم السلوك ليستقيم على الفطرة السوية من حُسن المعتقد، وحب الخير للناس، واجتنابِ الشحناء، والتهاجر، والتباغض، والسباب، والتنابز بالألقاب، فالشماتة وصفا ولفظا فيه تنقُّصٌ، أو حطُّ مكانة، أو احتقارُ، أو ذمٌ، أو طعنٌ، أو تعدٍ على كرامة بفرحٌ ببليةِ مَن تُعاديه، والسرورُ بما يكره من تجافيه فإذا رأى نعمة بُهت، وإذا رأى عثرة شمت ومن يتصف بهذا الخلق الذميم الشامت، محروم من المحامد الجميلة ، والمسالك الراقية، والشعور الإنساني النبيل.
وأضافت المحكمة، أن القرآن العظيم نهى عن فعل الشماتة بقول الله – عز وجل : " إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ " الاَية 120 من سورة آل عمران , وفي غزوة اُحد فرح المنافقون بما أصاب الرسول – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين من جراحات فأنزل الله عز وجل قوله :" إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " الاَية 140 من سورة آل عمران , وقال هارُون لأخيه موسى - عليهما السلام - في محكم التنزيل العزيز:" فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ " الاَية 150 من سورة الأعراف , وروى البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء) ويقول الشوكانيُّ - رحمه الله - "استعاذَ النبى - صلى الله عليه وسلم - من شماتة الأعداء وأمر بالاستعاذة منها، لعِظَم موقعها، وشدَّة تأثيرها في الأنفُس البشرية، ونُفور طِباع الناس منها، وقد يتسبَّبُ عُمقُ ذلك والاستِمرارُ عليه تعاظُم العداوة المُفضِية إلى استِحلال ما حرَّم الله"
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت أن الطاعنة وفاء محمد أحمد السيد العوضى بأنها تظهر الفرحة والشماتة عند حدوث أية عمليات إرهابية يتم فيها استشهاد جنود أو ضباط من رجال القوات المسلحة أو الشرطة من خلال الشهود الذين اطمأنت المحكمة لشهادتهم وهى مخالفة ثابتة فى حقها ثبوتا يقينيا بشهادة محمود أحمد أحمد على السيد ناظر مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة الدقهلية وزملائها فايزة أحمد محمد الهادى وأميمة السيد إبراهيم محمد النجار وبهيج عبد الحميد السيد وأميمة المدرسين بذات المدرسة.
وتابع: كما نسب إليها أنها تعدت بالقول على محمود أحمد أحمد على السيد ناظر مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدكرنس محافظة المنصورة بقولها " حسبى الله ونعم الوكيل فيه دة متخلف، واللي فيا يجى فيه وربنا ينتقم منه ويعود له فى عياله " وقد اعترفت الطاعنة ببعض هذه المخالفات بقولها لناظر المدرسة على نحو ما ورد بمذكرة دفاعها المقدمة، وهو ما ثبت ثبوتا يقينيا بشهادة زميلاتها فايزة أحمد محمد الهادى ووفاء محمود إبراهيم عرفات المُدرستين بذات المدرسة وما أدلى به الناظر ذاته، ما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة، وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب.
وانتهت المحكمة إلى أنها تسجل في حكمها أن الشماتة فى شهداء الوطن من رجال الجيش أو الشرطة يعد تصرفا مذموما مدحورا وسلوكا ملوما محسورا وفعلا مخذولا محظورا , وبهذه المثابة تعد الشماتة فى الشهداء مفسدة لتعاليم الأديان ومجلبة للشر والاَثام ، ذلك أن من يستشهد دفاعا عن حماية البلاد والحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه أو دفاعا عن توفير الطمأنينة والأمن للمواطنين يعد حاميا لشرف وكرامة الأمة المصرية التى تصون لها الدستور فى المادة (16) منه بالتزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وأن تعمل على توفير فرص العمل لهم.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف وهو ما كان موضع اهتمام فعلي من المشرع العادى بإصداره القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم , وما قد يلحق به من تعديلات ضامنة لما نص عليه الدستور .