"الوقائع" تنشر قرار الآثار إخضاع تل ناصر ببورسعيد لحماية الآثار
نُشِرَت الوقائِع المصرية قرار وزارة السياحة والآثار قرار رقم 414 لسنة 2020، ونص في المادة الأولى على تعديل المادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 549 لسنة 2003، ليكون نصها كالآتي: "إخضاع مساحة 5771.5 م2 وهو ما يعادل (1 فدان، 8 قراريط، 23.5 سهم) بتل ناصر ناحية سهل جنوب - محافظة بورسعيد، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين".
وجاء بقرار وزارة السياحة والآثار قرار رقم 414 لسنة 2020 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/4/2019، وعلى ما عُرضه السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقَرَّرَ:
- المادة الأولى: تعديل المادة الأولى من قرار وزير الثقافة رقم 549 لسنة 2003، ليكون نصها كالآتي: "إخضاع مساحة 5771.5 م2 وهو ما يعادل (1 فدان، 8 قراريط، 23.5 سهم) بتل ناصر ناحية سهل جنوب - محافظة بورسعيد، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين".
- المادة الثانية: يُنشَر هذا القرار في الوقائِع المصرية، ويُعَمَّل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان المجلس الأعلى للآثار قد عُرِضَ مذكِّرة إيضاحية لمشروع قرار وزير السياحة والآثار بشأن تعديل إخضاع مساحة 5771.5 م2 وهو ما يعادل (1 فدان، 8 قراريط، 23.5 سهم) بتل ناصر ناحية سهل جنوب - محافظة بورسعيد، تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه "لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شقِّ قنوات أو إعداد طُرُق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامَّة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حِرْمِ الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس إشرافه. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع. وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2010 المستبدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على أن "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
يقع تل ناصر الأثري بسهل جنوب بورسعيد شرق ترعة السلام بحوالي 3 كيلومترات تقريبًا، ويقع شمال تل الركن وتل دفنة وشرق تل أولاد زيدان. تل ناصر الأثري خاضع لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 ووفقًا لقرار وزير الثقافة رقم 549 لسنة 2003 بمساحة وقدرها (21 قيراطًا، 5 أسهم)، وبعد إجراء تحديث أعمال الرفع المساحي للتل الأثري باستخدام نظام الإحداثيات تبين أن المساحة الحقيقية للتل الأثري هي (1 فدان، 8 قراريط، 23.5 سهم) وهي المساحة المراد تعديل قرار الإخضاع من أجلها. والتل عبارة عن تُربَة كفرية يُرتفع عن مستوى الأرض الطبيعية المحيطة من 2:3 أمتار، وتنتشر كثير من الشواهد الأثرية والتكاسير الفخارية وبقايا آثار آدمية وحيوانية متحللة. والتل يعود إلى العصور الفرعونية المختلفة والعصر اليوناني الروماني.
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها رقم (6) المنعقدة في 5 يوليو 2023 على تعديل مادة (1) من قرار وزير الثقافة رقم 549 لسنة 2003 بإخضاع مساحة (1 فدان، 8 قراريط، 23.5 سهم) من تل ناصر - سهل جنوب - محافظة بورسعيد لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فإن هذا التعديل يُعَدُّ نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدور هذه الموافقة.