مجلس الدولة: انقضاء القضية التي يحاكم فيها شخص إذا توفي
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
وأضافت: وبالتالي، فإن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وأساس ذلك أن حكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، إنما يمثل أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي سواء في المجال التأديبي أو الجنائي تطبيقاً لقاعدة مقتضاها شخصية العقوبة.
وذكرت: ومن ثم فلا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذى تطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، الأمر الذى يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام وتستقر مسئوليته بحكم بات في مواجهته .
وأشارت: فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها، وذلك من خلال الحكم بانقضاء المسئولية التأديبية قبله، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه بعد رفع الدعوى التأديبية والحكم فيها، أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء نظر الطعن فيه، وبصرف النظر عما إذا كان الطعن مقاماً من النيابة الإدارية أو من الطاعن الذى توفي أثناء نظر الطعن، بحيث يتعين في جميع الأحوال الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، وحملت الدعوي رقم 344 لسنة 59 ق.