للموظفين.. تقديم الاستقالة في هذه الحالة يعرضك للحبس والعزل من الوظيفة
يغفل الكثير من الموظفين الإجراءات القانونية التي يمكنهم اللجوء إليها اعتراضًا على سياسة الإدارة، أو أنهم قد يتعرضون إلى تميز ما يدفعهم إلى ترك العمل دون إذن أو الاستقالة الجماعية، ظنًا منهم أنه إجراء عقابي قد يدفع الإدارة إلى تحقيق مطالبهم أو الاستجابة السريعة لشكواهم، غافلين عن أن ذلك قد يعرضهم لعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس، وفقًا لما أقره قانون العقوبات المصري الصادر برقم 58 لسنة 1937 والتعديلات الواردة عليه.
وفي هذا السياق، قضى قانون العقوبات عند تنظيمه للوظائف العمومية بعدد من العقوبات، منها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم؛ ولو في صورة الاستقالة، أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس، أو إذا أضر بمصلحة عامة.
كما قضى القانون ذاته بمعاقبة كل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
أما من يثبت تحريضه للموظفين على الامتناع عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم، أو دفعهم إلى الإستقالة، ونتج عن ذلك فعل، ففي هذه الحالة يعاقب المحرض بضعف عقوبة الموظف المتقاعس.
بينما يعاقب كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، وذلك في حال ما لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
وإضافة للعقوبات السابقة، قضى القانون بالحكم بعزل مرتكبي هذه الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.