الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على "تصميم وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح"
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 والخاص بمنح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح "ش.م.م" الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، عن مشروع "تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (Boo) بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس وبيعها" على مساحة 13240 فدانًا تعادل 55.61 كم مربع، والتي تقع بغرب بكر - شمال جبل الزيت - خليج السويس - محافظة البحر الأحمر.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2023 على الدستور، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2532 لسنة 2016 بشأن تعديل أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة ٢٠٢٢ بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة ٢٠١٩ بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة عليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة المنعقدة بتاريخ 4/12/2022 ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى ) ووفق على منح شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح "ش. م. م" الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه عن مشروع "تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (Boo) بقدرة 500 ميجا وات بمنطقة خليج السويس وبيعها" على مساحة 13240 فدانًا تعادل 55.61 كم2، والكائنة بغرب بكر - شمال جبل الزيت - خليج السويس - محافظة البحر الأحمر . ( المادة الثانية ) تشمل الموافقة الواحدة الصادرة للشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
( المادة الثالثة ) تلتزم الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر (۳۲ شهرًا) ، وبحيث يتم تشغيل المشروع فى موعد أقصاه ۳۱ ديسمبر ٢٠٢٥ ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع . كما تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وبالتزاماتها الواردة باتفاقية شراء الطاقة (Power Purchase Agreement "PPA") المبرمة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ("EETC") وعقد الانتفاع بقطعة الأرض الخاصة بالمشروع (L'sufruct Agreement) المبرم مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ("NREA") .
( المادة الرابعة ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها . كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها . ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة تقارير دورية فى هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه .
( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 ﻫ . ( الموافق 13 يونية سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.