الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل حدود مدينة الشروق
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2338 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 والخاص بتعديل حدود مدينة الشروق.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2338 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، حيث اطلع رئيس مجلس الوزراء على الدستور، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2017 والخاص بتعديل حدود مدينة الشروق، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 بشأن التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة، وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُضاف إلى (سابعًا : قواعد عامة) الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 المشار إليه بندان جديدان برقمى (4، 5) نصهما الآتى : 4- يكون التعامل على قطع الأراضى الصغيرة والأفراد بموجب العقود الابتدائية الصادرة فيما بين الملاك الظاهرين فى ضوء العقد الأصلى السارى الصادر من جهات الولاية السابقة للأراضى التى ضمت أو يتم ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك بتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 المشار إليه بشرط عدم وجود نزاع على تلك الأراضى أو تقديم أكثر من طلب عليها . 5- تنشأ بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدة مركزية بديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة ويكون للوحدة كافة الصلاحيات فى إقرار أى ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو إجرائية أو معاملة مالية مثل تحديد قيمة العلاوة ، طرق السداد ، تيسيرات السداد ، آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة إمدادها لكافة الحالات القائمة والمستجدة . وتكون الوحدة برئاسة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن وعضوية نواب رئيس الهيئة ورؤساء الأجهزة المختصة وبعض التخصصات ذات الصلة ويحدد القرار مهام عمل الوحدة .
( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1444 ﻫ . ( الموافق 13 يونية سنة 2023م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى