"الدستورية" تفصل في عدم دستورية الحجز الإداري لمستحقات التأمينات اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليون السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة "ي" من المادة الأولى من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 143 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وتنص الفقرة "ي" من قانون الحجز الإدارى على أنه يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون: "المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى".