غدًا.. الحكم فى عدم دستورية عقوبة التهرب الضريبى
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقيمت الدعوى رقم 74 لسنة 18 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 43 والفقرة 10 من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وتنص المادة 43 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.