القضاء الإدارى: رعاية الزوج لأطفاله صحيًا وتعليميًا لا يعنى إهدار حق الزوجة
أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الزوج بحسبانه الولي الطبيعي لأبنائه القصر، هو المنوط به أساسًا الذود عن حقوق أطفاله ورعايتهم صحيًا وتعليميًا.
وأشارت إلى أن ذلك لا يعني إهدار حق الزوجة في القيام بهذا الدور حال عدم وجود الزوج حكمًا أو واقعًا، بحسبان أن مباشرة الزوجة لهذا الدور في هذه الأحوال فضلًا عن كونه من الحقوق الأصلية التي توجبها الطبيعة الإنسانية ذاتها بحكم علاقة الأمومة القائمة والتي لا توجدها القوانين في الأصل، فإنه يعد التزامًا عليها كذلك الانصياع لأحكام الدستور والقوانين التي توجب عليها رعاية أطفالها.
وأضافت المحكمة أن تلك الحقوق إنما تباشر تحت رقابة قضاء المشروعية والذي يجسد الرقابة القضائية الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة في إطار من الضوابط والقواعد التي يستنبطها من المبادئ التي تنطق بها نصوص الدستور بحسبانه القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين بما يكفل في النهاية تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وهو ما ينصرف بأثره إلى تكريس مبدأ العدالة في ربوع المجتمع.
والقضاء الإداري بذلك لا يعتدي على السلطة التشريعية فهو لا يضع قانونًا أو يتعدى على الاختصاص القضائي المعقود لجهة القضاء العادي المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وغاية الأمر أنه يوازن بين ممارسة الحقوق لكل من المرأة والرجل في عقد الزواج، وكذا حق الطفل ذاته في الحصول على حقوقه المصونة دستوريًا.
جاء ذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 36213 لسنة 76 ق.