"الرقابة المالية" تستضيف مؤتمر إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب
- الهيئة أصدرت كافة القرارات والضوابط التنظيمية والتشريعية لتنظيم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن
- إطلاق الصندوق اليوم تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن وبيع وشراء الذهب
- تعامل صناديق الاستثمار في المعادن يتكامل مع جهود الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
وجاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وتضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
- أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
- أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
- أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.
- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
- أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.
- أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
وحضر فعاليات المؤتمر اليوم إلى جانب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ أحمد الشيخ والدكتور إسلام عزام نائبي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، ورامي الدكاني رئيس البورصة والدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة مجموعة ايفولف وأحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر واللواء جمال أحمد أبو إسماعيل -مدير عام شركة إيجي كاش وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.